166(1) نية القربة (2) أن يكون الرمي بسبع حصيات و لا يجزىء الاقل من ذلك كما لا يجزىء رمي غيرها من الاجسام (3) أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة فلا يجزىء رمي اثنتين أو أكثر مرة واحدة (4) أن تصل الحصيات إلى الجمرة (5) أن يكون وصولها الى الجمرة بسبب الرمي فلا يجزىء وضعها عليها و الظاهر جواز الاجتزاء بما اذا رمى فلاقت الحصاة في طريقها شيئا ثم اصابت الجمرة نعم اذا كان مالاقته الحصاة صلبا فطفرت منه فأصابت الجمرة لم يجزىء ذلك (6) أن يكون الرمي بين طلوع الشمس و غروبها و يجزىء للنساء و سائر من رخص لهم الافاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل (ليلة العيد) لكن يجب عليهم تأخير الذبح و النحر الى يومه و الأحوط تاخير التقصير ايضا و يأتون بعد ذلك اعمال الحج الا الخائف على نفسه من العدو فانه يذبح و يقصر ليلا كما سيأتي.