157لزمه التدارك فان لم يتمكن منه قبل الوقوف بعرفات فسد حجه و لزمته الاعادة من قابل.
(مسألة 364) : الأحوط أن لا يطوف المتمتع
بعد احرام الحج قبل الخروج الى عرفات طوافا
مندوبا
فلو طاف جدّد التلبية بعد الطواف على الأحوط.
الوقوف بعرفات
الثاني من واجبات حج التمتع الوقوف بعرفات
بقصد القربة و المراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكبا أو راجلا ساكنا أو متحركا.
(مسألة 365) : حدّ عرفات من بطن عرفة
و ثوية و نمرة الى ذي المجاز،
و من المأزمين الى أقصى الموقف و هذه حدود عرفات و خارجة من الموقف.
(مسألة 366) : الظاهر أن الجبل موقف
و لكن يكره الوقوف عليه و يستحب الوقوف في السفح من