156
(مسألة 360) : يتحد احرام الحج و احرام
العمرة في كيفيته و واجباته و محرّماته
و الاختلاف بينهما إنما هو في النية فقط.
(مسألة 361) : للمكلف أن يحرم للحج من
مكة القديمة من أيّ موضع شاء.
و يستحب له الاحرام من المسجد الحرام في مقام ابراهيم. أو حجر اسماعيل.
(مسألة 362) : من ترك الاحرام نسيانا،
أو جهلا منه بالحكم الى أن خرج من مكة، ثم
تذكر أو علم بالحكم
وجب عليه الرجوع الى مكة، و لو من عرفات و الاحرام منها. فان لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم من الموضع الذي هو فيه و كذلك لو تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات و إن تمكن من العود الى مكة و الاحرام منها و لو لم يتذكر و لم يعلم بالحكم الى أن فرغ من الحج صح حجه.
(مسألة 363) : من ترك الاحرام عالما عامدا