158ميسرة الجبل.
(مسألة 367) : يعتبر في الوقوف أن يكون
عن اختيار
فلو نام أو غشي عليه هناك في جميع الوقت لم يتحقق منه الوقوف.
(مسألة 368) : الأحوط للمختار أن يقف في
عرفات من أول ظهر التاسع من ذي الحجة الى
الغروب.
و الأظهر جواز تأخيره إلى بعد الظهر بساعة تقريبا. و الوقوف في تمام هذا الوقت و إن كان واجبا يأثم المكلف بتركه إلا أنه ليس من الأركان بمعنى أن من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لا يفسد حجه. نعم لو ترك الوقوف رأسا باختياره فسد حجه. فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة.
(مسألة 369) : من لم يدرك الوقوف الاختياري
(الوقوف في النهار) لنسيان أو لجهل يعذر فيه
أو لغيرهما من الاعذار.
لزمه الوقوف الاضطراري