1082-أن يكون بكحل أسود، مع عدم قصد الزينة.
3-أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة و الأحوط الاجتناب في هاتين الصورتين، كما أن الاحوط الاولى التكفير فيهما.
4-الاكتحال بكحل غير أسود، و لا يقصد به الزينة و لا بأس به، و لا كفارة عليه بلا اشكال
11-النظر في المرآة
(مسألة 247) : يحرم على المحرم النظر في
المرآة للزينة،
و كفارته شاة على الأحوط الأولى.
و أما إذا كان النظر فيها لغرض آخر غير الزينة كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات، فلا بأس به، و يستحب لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية، أما لبس النظارة فلا بأس به للرجل أو المرأة اذا لم يكن للزينة، و الأولى الاجتناب عنه، و هذا الحكم لا يجري في سائر الاجسام الشفافة