107و نحوه من المخيط، حالة الاضطجاع للنوم و غيره.
(مسألة 243) : الأحوط أن لا يعقد الأزار
في عنقه،
بل لا يعقده مطلقا، و لو بعضه ببعض، و لا يغرزه بأبرة و نحوها، و الأحوط أن لا يعقد الرداء أيضا، و لا بأس بغرزه بالأبرة و أمثالها.
(مسألة 244) : يجوز للنساء لبس المخيط
مطلقا عدا القفازين
و هو لباس خاص يلبس لليدين.
(مسألة 245) : إذا لبس المحرم متعمدا شيئا
مما حرم لبسه عليه
فكفارته شاة، و الأحوط لزوم الكفارة عليه، و لو كان لبسه للاضطرار. [v-30--]
10-الأكتحال
(مسألة 246) : الاكتحال على صور:
[v-30--]
1-أن يكون بكحل أسود، مع قصد الزينة و هذا حرام على المحرم قطعا، و تلزمه كفارة شاة على الأحوط الأولى.