106
(مسألة 241) : يحرم على المحرم أن يمسك
على أنفه من الروايح الكريهة.
نعم لا بأس بالاسراع في المشي للتخلص من ذلك.
9-لبس المخيط للرجال
(مسألة 242) : يحرم على المحرم أن يلبس
القميص و القباء و السروال
و الثوب المزرور و الدرع و هو كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان، و الأحوط الاجتناب عن كل ثوب مخيط، بل الأحوط الاجتناب عن كل ثوب يكون مشابها للمخيط، كالملبد الذي تستعمله الرعاة و يستثنى من ذلك (الهميار) و هو ما يوضع فيه النفود للاحتفاظ بها و يشدّ على الظهر أو البطن، فان لبسه جائز و ان كان من المخيط، و كذلك لا بأس بالتحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الامعاء في الانثيين و يجوز للمحرم ان يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف