105المسك و الورس و العنبر بالشمّ و الدلك و الأكل، و كذلك لبس ما يكون عليه أثر منها، و الاحوط الاجتناب عن كل طيب.
(مسألة 238) : لا بأس بأكل الفواكه الطيبة
الرائحة كالتفاح و السفرجل،
و لكن يمسك عن شمها حين الاكل على الاحوط.
(مسألة 239) : لا يجب على المحرم أن يمسك
على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا
و المروة،
اذا كان هناك من يبيع العطور، و لكن الأحوطلزوما- أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال و لا بأس بشم خلوق الكعبة و هو نوع خاص من العطر.
(مسألة 240) : اذا استعمل المحرم متعمدا شيئا
من الروايح الطيبة
فعليه كفارة شاة على المشهور، و لكن في ثبوت الكفارة في غير الأكل اشكال، و ان كان الأحوط التكفير.