104
(مسألة 234) : لو عقد المحرم أو عقد المحلّ للمحرم امرأة و دخل الزوج بها و كان العاقد و الزوج
عالمين بتحريم العقد في هذا الحال
فعلى كل منهما كفارة بدنة، و كذلك على المرأة ان كانت عالمة بالحال.
(مسألة 235) : المشهور حرمة حضور المحرم
مجلس العقد و الشهادة عليه،
و هو الأحوط، و ذهب بعضهم إلى حرمة أداء الشهادة على العقد السابق أيضا، و لكن دليله غير ظاهر.
(مسألة 236) : الأحوط أن لا يتعرض المحرم
لخطبة النساء.
نعم لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية، و بشراء الاماء، و ان كان شراؤها بقصد الاستمتاع، و الأحوط ان لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الاحرام، و الأظهر جواز تحليل أمته، و كذا قبوله التحليل.
8-استعمال الطيب
(مسألة 237) : يحرم على المحرم استعمال الزعفران و العود و. . .