103فحكمه حكم الجماع، و عليه فلو وقع ذلك في احرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت الكفارة، و لزم إتمامه و أعادته في العام القادم، كما أنه لو فعل ذلك في عمرته المفردةقبل الفراغ من السعي- بطلت عمرته و لزمه الاتمام و الاعادة على ما تقدم، و كفارة الاستمناء كفارة الجماع، و لو استمنى بغير ذلك كالنظر و الخيال، و ما شاكل ذلك فامنى لزمته الكفارة، و لا تجب اعادة حجه و لا تفسد عمرته على الأظهر، و ان كان الأولى رعاية الاحتياط.
7-عقد النكاح
(مسألة 233) : يحرم على المحرم التزويج
لنفسه، أو لغيره،
سواء أ كان ذلك الغير محرما أم كان محلا، و سواء أكان التزويج تزويج دوام أم كان تزويج انقطاع، و يفسد العقد في جميع هذه الصور.