102لزمته كفارة بدنة، و إذا نظر إلى امرأة اجنبية عن شهوة او غير شهوة فامنى وجبت عليه الكفارة، و هي بدنة أو جزور على الموسر، و بقرة على المتوسط و شاة على الفقير، و اما إذا نظر اليهاو لو عن شهوةو لم يمن فهو. و ان كان مرتكبا لمحرم الا أنه لا كفارة عليه.
(مسألة 230) : اذا نظر المحرم إلى زوجته
عن شهوة فامنى
وجبت عليه الكفارة، و هي بدنة أو جزور و اما اذا نظر اليها بشهوة و لم يمن، أو نظر اليها بغير شهوة فامنى فلا كفارة عليه.
(مسألة 231) : يجوز استمتاع المحرم من
زوجته في غير ما ذكر على الأظهر،
إلا ان الأحوط ترك الاستمتاع منها مطلقا.
6-الاستمناء
(مسألة 232) : اذا عبث المحرم بذكره فأمنى