109فلا بأس بالنظر الى الماء الصافي أو الاجسام الصيقلية الأخرى.
12-لبس الخف و الجورب
(مسألة 248) : يحرم على الرجل المحرم
لبس الخف و الجورب،
و كفارة ذلك شاة على الاحوط و لا بأس بلبسهما للنساء و الاحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم و اذا لم يتيسر للمحرم نعل أو شبهه و دعت الضرورة الى لبس الخف فالاحوط الأولى خرقه من المقدم و لا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس.
13-الكذب و السب
(مسألة 249) : الكذب و السب محرّمان في
جميع الاحوال،
لكن حرمتهما مؤكدة حال الاحرام و المراد من الفسوق في قوله تعالى: «فَلاٰ رَفَثَ وَ لاٰ فُسُوقَ وَ لاٰ جِدٰالَ فِي اَلْحَجِّ» ، هو الكذب و السب.