34و منعها المفيد 1و للشيخ قولان 2، و يجوز مع الضرورة، فلو احتاج حينئذ إلى قطع شعر جاز، و تجب الفدية.
و لو قلّم ظفره فأدمى إصبعه وجب الفداء، و لو أفتاه غيره وجب على المفتي دم مع الإدماء، و يجوز له أن يبطّ جراحته 3و يشق الدمل مع الحاجة، و لا فدية، و أن يقلع ضرسه كذلك، و لو لم يحتج إلى قلعه وجب الدم بالقلع.
2333. التاسع عشر: لا يدلك جسده بقوّة،
لئلاّ يدميه، أو يقلع بعض شعره، و لا يستقصي في سواكه، و لا يدلك وجهه في وضوء و غيره لئلاّ يسقط شيء من شعر لحيته، و يجوز غسل رأسه بالسدر و الخطمى، و بدنه برفق، لئلاّ يسقط شيء من شعر رأسه أو لحيته، و دخول الحمام و لا يدلك جسده فيه بعنف، و الأفضل تركه.
2334. العشرون: لا يجوز قتل القمّل و الصئبان
4
و البراغيث للمحرم، و كذا إلقاؤه عن بدنه إلى الأرض، أو قتله بالزئبق، و يجوز تحويلها من مكان من جسده إلى مكان آخر، و أن ينحّي عن نفسه القراد و الحلم 5و يلقي القراد عنه و عن بعيره، و لا يجوز قتله.