33يكون مريضا، أو يخاف المطر المضرّ به، جاز و يفدي.
و يجوز للمرأة التظليل، و كذا الصبيان، أمّا المريض فيجوز مع الفدية.
و لو زامل الصحيح امرأة أو مريضا، اختصّا بجواز التظليل دونه.
2329. الخامس عشر: يحرم على المحرم إزالة شيء من شعره قليلا و كثيرا،
سواء كان شعر الرأس أو اللحية أو البدن، و لو احتاج جاز مع الفدية إن كان الأذى من غير الشعر كالقمل و القروح و الصداع، و إن كان منه كالنابت في عينه فلا فدية.
و لا فرق في وجوب الفدية بين حلق الجميع أو البعض، و لو نبت الشعر في عينه أو نزل شعر حاجبه فغطّى عينه، جاز له قلع النابت في عينه و قصّ المسترسل، و الأقرب عدم الفدية.
و لو قطع يده و عليها شعر لم يضمن الشعر، و لو نتف إبطه وجب الفداء.
2330. السادس عشر: يجوز للمحرم أن يحلق شعر المحلّ،
و لا فدية، و لا يجوز أن يحلق للمحرم و لا للمحلّ ذلك، و لو فعلا ذلك أثما، و لا كفّارة، سواء كان بإذنه أو بغير إذنه، لكن المحلوق المحرم إن أذن، لزمه الفداء، و إلاّ فلا.
2331. السابع عشر: قصّ الأظفار حرام على المحرم اختيارا،
و إن احتاج جاز و وجب الفداء، و كذا بعض الظفر، و لو انكسر ظفره كان له إزالته، و الأقرب وجوب الفدية.
2332. الثامن عشر: اختلف علماؤنا في الحجامة
فجوّزها ابن بابويه 1