32الفدية، و كذا لو خضب رأسه و إن كان رقيقا، أو وضع عليه مرهما يستر رأسه، أو طلى بعسل أو لبن ثخين.
2324. العاشر: لو غطّى رأسه ناسيا، ألقى القناع واجبا، و جدّد التلبية استحبابا،
و لا شيء عليه،
و لو ستر رأسه بيده أو ببعض أعضائه، ففي الجواز إشكال.
2325. الحادي عشر: لا يجب على الرجل كشف وجهه
بل يجوز ستره و كشفه.
و قال الشيخ رحمه اللّه: يجوز تغطية الوجه مع نيّة الكفّارة لا مع عدمها 1.
2326. الثاني عشر: إحرام المرأة في وجهها،
و لا يجوز لها تغطيته، و يجوز لها أن تسدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها.
قال الشيخ: و يكون الثوب متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة، فإن أصابها ثمّ زال أو أزالته بسرعة فلا شيء عليه و إلاّ وجب الدم 2. و فيه نظر.
2327. الثالث عشر: الخنثى المشكل لا يجوز 3له تغطية رأسه
و ان 4يغطّي وجهه. و لو جمع بينهما لزمته الفدية. و كذا لو غطّى رأسه و لبس المخيط 5.
2328. الرابع عشر: يحرم على الرجل التظليل سائرا
و يجوز حال نزوله، و لو اضطرّ السائل إلى التظليل، بأن لا يتمكّن من ملاقاة الشمس، أو