35قال الشيخ رحمه اللّه: ليس له أن يلقي الحلم عن بعيره بل القراد 1.
2335. الواحد و العشرون: يحرم على المحرم الفسوق، و هو الكذب،
و إن كان يحرم على غير المحرم أيضا، لكنّه في حق المحرم آكد.
2336. الثاني و العشرون: يحرم عليه الجدال،
و هو قوله لغيره: لا و اللّه و بلى و اللّه، و يستحبّ له قلّة الكلام إلاّ فيما ينفع به.
2337. الثالث و العشرون: الإجماع على تحريم استعمال الدهن الطيب،
كدهن الورد و البنفسج و البان 2للمحرم، و تجب به الفدية.
و نصّ الشيخ على تحريم الأدهان بما ليس بطيب، كالشيرج و السمن لا على أكله، قال: و لا فدية في الإدهان به 3، و لا يجوز الإدهان قبل الإحرام بالطيب إذا كانت رائحته تبقى إلى بعد الإحرام، و لو اضطرّ المحرم إلى استعماله، جاز مع الفدية.
و يجوز استعمال ما ليس بطيب حال الإحرام مع الضرورة و لا فدية.
2338. الرابع و العشرون: يحرم على المحرم قطع شجر الحرم
و كذا قطع الشوك و العوسج و أخذ ورق الشجر و قطع أغصانها و قطع حشيش الحرم إلاّ الإذخر و ما أنبته الآدميّون.
و يجوز قلع شجر الفواكه و النخل و عودي المحالة 4و ما ينبت في منزله