104
التفصيل (1) فيه متوجّها أيضا (2) ، إلاّ أنه لا قائل به. و حيث يعدل الى غير المعيّن مع جوازه (3) يستحقّ جميع الاجرة، و لا معه (4) لا يستحقّ في النوع شيئا، و في الطريق (5) يستحقّ بنسبة الحجّ الى المسمّى للجميع (6) ، و تسقط
يعني و إن كان التفصيل بين وجود الغرض من التعيين و عدمه في خصوص الميقات أيضا له وجه لكنّه لا قائل به من الفقهاء.
كما انّ التفصيل في غير المواقيت متوجّه. و الضمير في قوله «به» يرجع الى التفصيل.
الضمير في قوله «جوازه» يرجع الى العدول. يعني في صورة جواز العدول في نوع الحجّ أو وصفه أو غيرهما ممّا عيّن المستأجر الى غيره يستحقّ النائب جميع ما جعل اجرة للحجّ. لكن لو لم يجز العدول فتعدّى ما عيّن الى غيره لا يستحقّ في خصوص النوع شيئا و في الطريق يشير إليه بقوله «يستحقّ. . . الخ» .
أي لا مع جواز العدول كما في حجّ الإفراد المعدول إليه من القران الذي عيّنه المستأجر.
يعني و في صورة مخالفة الطريق الذي عيّنه المستأجركما لو عيّن الحجّ من طريق المدينة فحجّ من طريق اليمنيستحقّ اجرة أعمال الحجّ لا الطريق و يأخذ اجرة أعمال الحجّ بالنسبة الى الاجرة المعيّنة لها و للطريق المعيّن، مثلا عيّن المستأجر الحجّ من طريق المدينة باجرة ثلاثين ألف تومان فحجّ النائب من طريق اليمن، فلو كانت اجرة الحجّ عشرين ألف تومان و اجرة طريق المدينة عشرة آلاف تومان فيرجع النائب الى المستأجر عشرة آلاف لأنه لا يستحقّ اجرة الطريق لأنه خالف ما عيّنه المستأجر، و مئونة الطريق الذي حجّ منه يذهب من كيس النائب.
المراد من «الجميع» هو الطريق و أعمال الحجّ.