105
اجرة ما تركه من الطريق (1) ، و لا يوزّع للطريق المسلوكة (2) لأنه (3) غير ما استؤجر عليه، و أطلق المصنّف و جماعة (4) الرجوع عليه (5) بالتفاوت بينهما، و كذا (6) القول في الميقات، و يقع الحجّ عن المنوب عنه في الجميع (7)
فلا يستحقّ اجرة الطريق الذي عيّنه المستأجر و خالفه النائب.
قوله «المسلوكة» صفة للطريق. و في بعض النسخ «المسلوك» فإنّ لفظ «الطريق» يذكّر و يؤنّث.
الطريق: السبيل، يذكّر و يؤنّث، جمعه: طرق، و أطرق و أطرقة، و جمع الجمع:
طرقات. (المنجد) .
الضمير في قوله «لأنه» يرجع الى الطريق، و قد أوضحنا في الهامش السابق بأنّ الطريق يذكّر و يؤنث، فالصفة مؤنّث باعتبار التأنيث، و الضمير الراجع إليه مذكّر باعتبار التذكير.
المراد من إطلاق كلام المصنّف رحمه اللّه و جماعة هو التعبير بالمرجوع على النائب بمقدار التفاوت بين ما أتاه من نوع الحجّ و الطريق الغير المعيّن و بين ما عيّن منهما من جانب المستأجر، مثلا لو كانت اجرة القران المعيّن خمسين دينارا و الإفراد المعدول إليه أربعين دينارا فحينئذ يرجع الى النائب مقدار عشرة دنانير، و كذلك في الطريق.
الضمير في قوله «عليه» يرجع الى النائب، و في «بينهما» يرجع الى الطريق المعيّن و غير المعيّن.
هذا نظر الشارح رحمه اللّه في خصوص مخالفة النائب في الميقات المعيّن. يعني و مثل إطلاق المصنّف رحمه اللّه و جماعة في خصوص الرجوع الى النائب بمقدار التفاوت بين الطريق المعيّن و غيره يقال في خصوص مخالفة النائب في خصوص الميقات المعيّن و غيره.
المراد من «الجميع» هو المخالفة في الطريق و الميقات و نوع الحجّ. يعني و في جميع