13
الأصل الخروج من الثلث، لأن الخروج من الأصل موقوف على كونه واجبا (1) ، و هو غير معلوم، بل الأصل عدمه إلا إذا كان هناك انصراف كما في مثل الوصية بالخمس أو الزكاة أو الحج (2) و نحوها.
نعم لو كانت الحالة السابقة فيه هو الوجوبكما إذا علم وجوب الحج عليه سابقا و لم يعلم أنه أتى به أو لافالظاهر جريان الاستصحاب (3) و الإخراج من الأصل.
و دعوى أن ذلك موقوف على ثبوت الوجوب عليه و هو فرع شكه لا شك الوصي أو الوارث و لا يعلم أنه كان شاكا حين موته أو عالما بأحد الأمرين.
مدفوعة بمنع اعتبار شكه، بل يكفي شك الوصي أو الوارث أيضا. و لا فرق في ذلك بين ما إذا أوصى أو لم يوص، فان مقتضى أصالة بقاء اشتغال ذمته بذلك
بل على كونه حجة الإسلام.
في غير الخمس و الزكاة مشكل كما تقدم.
قد مر سابقا في المسألة السادسة بعد المائة من فصل وجوب الحج و شرائطه بأنه لو علم استقرار الحج عليه و لم يعلم أنه أتى به أم لا فالظاهر وجوب القضاء عنه، و قلنا في تلك المسألة: ان موضوع وجوب القضاء عنه على الوصي أو الوارث مركب من جزءين:
موت المستطيع، و لم يحج حجة الإسلام، و يحرز أحد الجزءينو هو المستطيعبالوجدان و يحرز الجزء الآخرو هو لم يحجبالأصل. و ذكرنا في تلك المسألة أن هذا في خصوص حجة الإسلام بملاحظة الأدلة تام لكن لا يجري ذلك في الديون الأخرى، فإنه باستصحاب بقاء اشتغال ذمة الميت يشكل أن يثبت به عنوان دين الميت الذي هو عنوان موضوع توجه الخطاب إلى الوصي أو الوارث، و اثباته متوقف على جريان الأصل المثبت، و هو لا يجري، و قد فصّلنا القول في ذلك في تلك المسألة فراجع.