14
الواجب عدم انتقال ما يقابله من التركة إلى الوارث. و لكنه يشكل على ذلك الأمر في كثير من الموارد، لحصول العلم غالبا بأن الميت كان مشغول الذمة بدين أو خمس أو زكاة أو حج أو نحو ذلك. إلا أن يدفع الحمل على الصحة، فان ظاهر حال المسلم الإتيان بما وجب عليه (1) ، لكنه مشكل في الواجبات الموسعة، بل في غيرها أيضا في غير الموقتة، فالأحوط في هذه الصورة الإخراج من الأصل (2) .
[مسألة يكفي الميقاتية]
(مسألة:2) يكفي الميقاتية (3) ، سواء كان الحج الموصى به واجبا أو مندوبا،
لا وجه لهذا الحمل: أما أولا فلأنه ليس ظاهر حال المسلم ذلك، فإن كثيرا من المسلمين إن لم نقل أكثرهم لم يكونوا فاعلين لجميع ما أوجب اللّه عليهم و تاركين لجميع ما حرم اللّه عليهم. و ثانيا لا دليل على حجية هذا الظاهر لو كان، و إلا لا بد من الحكم بعدالة كل مسلم ما لم يثبت خلافه كما عليه بعض العلماء، لكن القول بذلك خلاف الحق.
العمل على هذا الاحتياط خلاف السيرة المستمرة بين المسلمين، فإنهم علموا نوعا و إجمالا أن مورثهم قد اشتغلت ذمته بديون و لم يتيقنوا بأداء كلها و لو كان من جهة النسيان أو من جهة عدم حلول الأجل قبل الموت أو من جهة العلم برضا الدائن ببقائه في ذمته و عدم المطالبة.
و الحاصل: إن من كان مشغولا بالمعاملة و التجارة يعلم الوصي أو الوارث نوعا إجمالا أن المتوفى قد اشتغلت ذمته بديون الهية أو خلقية و لم يتيقنوا بأداء دينه و لو لم يكن عن عصيان، فبمقتضى ما ذكر المصنف يلزم على الوصي أو الوارث الاحتياط بأداء الدين إن كانوا عارفين بالديان أو التصدق من قبلهم إن كانوا غير عارفين بهم، و السيرة القطعية على خلاف ذلك.
تقدم الكلام عنه في المسألة الثامنة و الثمانين من الفصل الأول في الثالث من شرائط وجوب الحج.