12
و أما الخبر المشار إليه و هو قوله عليه السلام: الرجل أحق بما له ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز. فهو موهون (1) بإعراض العلماء عن العمل بظاهره. و يمكن أن يكون المراد «بماله» هو الثلث الذي أمره بيده.
نعم يمكن أن يقال في مثل هذه الأزمنة بالنسبة إلى هذه الأمكنة البعيدة عن مكة الظاهر (2) من قول الموصي «حجوا عني» هو حجة الإسلام الواجبة، لعدم تعارف الحج المستحبي في هذه الأزمنة و الأمكنة، فيحمل على أنه واجب من جهة هذا الظهور و الانصراف، كما أنه إذا قال «أدوا كذا مقدارا خمسا أو زكاة» ينصرف إلى الواجب عليه (3) . فتحصل أن في صورة الشك في كون الموصى به واجبا (4) حتى يخرج من أصل التركة أو لا حتى يكون من الثلث، مقتضى
الواجب أيضا من الأصل، فمقتضى الأصل أيضا عدم تعلق الوصية بالحج الواجب. فعلى كل من القولين يتحقق موضوع عدم الجواز في المقدار الزائد من الثلث من غير إجازة الورثة، فلا يجوز و يجب أن يكون من الثلث.
هذا معارض بغيره من الروايات التي هي أصح سندا و أكثر عددا و أوضح دلالة، بل في بعض تلك الروايات قرينة على خلاف ظاهرها.
ان كان ظهورا كلاميا بحيث يفهم منه العرف بلا قرينة فهو و إلا فمحل اشكال أو-.
القياس على ذلك ليس في محله، فإن الخمس و الزكاة عنوان بحسب اصطلاح المتشرعة في خصوص الخمس أو الزكاة الواقعيين لا ما يكون بعنوان الاحتياط حتى إذا لم يكونا عليه لا يصدق الخمس على ما أوصى اصطلاحا، بخلاف الحج فإنه لم يكن عنوانا خاصا لخصوص حجة الإسلام بل يصدق على كل حج واجب أو مستحب. نعم حجة الإسلام تكون عنوانا خاصا لها.
بل كون الموصى به حجة الإسلام على رأينا كما تقدم.