128
و هي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشرو يرمي في أيامها الجمار الثلاث، و ان لا يأتي الى مكة ليومه بل يقيم بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر و مثله يوم الثاني عشر، ثم ينفر بعد الزوال إذا كان قد اتقى النساء (1) و الصيد، و إن أقام إلى النفر الثانيو هو الثالث عشر و لو قبل الزوال لكن بعد الرميجاز أيضا، ثم عاد إلى مكة للطوافين و السعي و لا إثم عليه في شيء من ذلك على الأصح (2) ، كما أن الأصح الاجتزاء بالطواف و السعي تمام ذي الحجة. و الأفضل الأحوط هو اختيار الأول، بأن يمضي إلى مكة يوم النحر،
اشتراط اتقاء النساء مبني على الاحتياط لضعف دليله، و أيضا إذا أقام في اليوم الثاني عشر إلى أن دخل الليل يجب بقاؤه في الليل كما يأتي.
يأتي تفصيل كل ذلك مع أدلتها و المناقشة فيها، لما دل على التأكيد على زيارة البيت يوم النحر، منها ما عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر 1.
و عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت 2.
و عن عمران الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته، و لا يؤخر ذلك اليوم 3.
و عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في زيارة البيت يوم النحر قال: زره، فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد، و لا تؤخر أن تزور من يومك فانه يكره