127
أو يذبح هديه و يأكل منه (1) ، ثم يحلق أو يقصر (2) فيحل من كل شيء إلاّ النساء و الطيب، و الأحوط اجتناب الصيد أيضا و إن كان الأقوى عدم حرمته (3) عليه من حيث الإحرام، ثم هو مخير بين أن يأتي إلى مكة ليومه فيطوف طواف الحج و يصلي ركعتيه و يسعى سعيه فيحل له الطيب، ثم يطوف طواف النساء و يصلي ركعتيه فتحل له النساء. ثم يعود إلى منى لرمي الجمار فيبيت بها ليالي التشريق-
و ما عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: طواف التمتع أن يطوف بالكعبة و يسعى بين الصفا و المروة و يقصر من شعره، فإذا فعل ذلك فقد أحلّ 1.
و ما عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ثم ائت منزلك فقصّر من شعرك و حل لك كل شيء 2. و غيرها من الأخبار.
و يشهد على وجوبه ما عن سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه عليه السلام قال: إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت و صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام و سعى بين الصفا و المروة و قصّر فقد حل له كل شيء ما خلا النساء، لأن عليه لتحلة النساء طوافان و صلاة 3.
لكن فيه الخدش في السند و إعراض الأصحاب عنه، فلا اعتماد عليه.
على الأحوط، و الأحوط أيضا أن يتصدق بثلثه كما يأتي في محله.
على ما يأتي تفصيله في محله في أن أي مورد يتعين الحلق، و سيأتي أدلة ما ذكر و ما يمكن أن يناقش في بعضها.
فيه تأمل كما يأتي، لكن لا إشكال في حرمته من حيث الحرم كما يأتي.