33
و فيه: إن حديث الرفعبما أنه في مقام الامتنانيختص برفع كل ما يكون امتنان في رفعه، كالأحكام الإلزامية، كوجوب الصلاة و الصوم و الحج و غير ذلك مما فيه المنة في رفعه عليه. أما رفع قبول إسلامه فليس فيه امتنان عليه حتى يرفع.
و أما الحكم بكفره مع كون والديه مسلمين إذا أظهر الكفر، ففيه تفصيل: فإن الأحكام المترتبة على الكفر: إما أن تكون أحكاما متعلقة بالمكلفين، مثل وجوب حفظه عن الهلاك، أو وجوب تجهيزه مثل غسله و سائر تجهيزاته، أو وجوب حفظ ماله في بعض الأحيان، أو وجوب رفع بعض المضرات عنه. فيمكن القول بعدم رفعه، لأن هذه الأحكام أحكام متعلقة بالمكلفين بالنسبة إلى المسلمين، و الصبي المميّز المظهر للكفر ليس بمسلم، فلا تجب هذه الأحكام عليهم مع التأمل و الاشكال في بعضها، فان في رفع حكم ارتداده بالنسبة الى بقاء وجوب حفظ نفسه عن الهلاك أو عن بعض المضرات امتنانا عليه. كما أن وجوب قتلهو إن كان متعلقا على المكلفينفهو مرفوع عنه قطعا، فان سبب وجوب القتل على المكلفين هو ارتداده، فإذا كان رفع ارتداده امتنانا عليه فيكون مرفوعا، فلا يبقى سبب وجوب قتله، كما أن وجوب إجراء الحدود عليه مرفوع امتنانا عليه. فبناء على هذا يمكن أن يقال: كل ما يكون من الأحكام التي يكون ارتداده سببا لها في رفعها منة على الصبي فهو مرفوع، خصوصا مع احتمال رجوعه إلى الإسلام قبل البلوغ أو بعده كما هو الأغلب. فعلى هذا لا يجوز قتله و لا إجراء الحد عليه، و لا تبين زوجته عنه، و لا يسقط وجوب حفظ نفسه و ماله عن التلف، و أمثال ذلك.
إنما الكلام في الحكم بنجاسته فيما يوجب الكفر النجاسة: فقد ذهب بعض إلى أن الحكم بنجاسته موضوع للأحكام الإلزامية بالنسبة إلى المكلفين، فلا يرفع مثل هذا الحكم.
و فيه: إن هذا الحكمو إن كان موضوعا لأحكام إلزامية بالنسبة إلى المكلفينإلا أنه من جهة تعلق هذا الحكم بالصبي و ارتباطه به، فالظاهر أنه مرفوع، لأنه منة عليه، لأن