32
و في رواية سفيان ابن السمط عن أبي عبد اللّه عليه السلام في أصول الكافي قال:
الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس شهادة أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له و أن محمدا صلى اللّه عليه و آله عبده و رسوله، و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و حج البيت و صيام شهر رمضان، فهذا الإسلام. قال: الإيمان معرفة هذا الأمر مع هذا، فان أقرّ بها و لم يعرف هذا الأمر كان مسلما و كان ضالا 1.
و في صحيح حمران بن أعين في أصول الكافي عن أبي جعفر عليه السلام في حديث:
و الإسلام ما ظهر من قول أو فعل، و هو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها، و به حقنت الدماء و عليه جرت المواريث. الحديث 2.
و غير ذلك من الأخبار التي ذكر فيها المعيار للإسلام بالإطلاق، من غير فرق بين البالغ و الصبي المميّز.
و قد يتمسك بعدم الاعتبار بإسلام الصبي و بكفره بنحو الاستقلال بالحكم بإسلام ولد المسلم بتبعية إسلام أبويه، و كذا الحكم بكفر ولد الكافر بتبعية كفر والديه. و هذا مما لا إشكال فيه، بل ادّعي الإجماع على ذلك، مضافا إلى أن السيرة المستمرة قائمة على معاملة آثار الكفر مع أولاد الكفار.
و فيه: إن القدر المتيقن من الإجماع و السيرة هو الطفل غير المميّز، و أما الطفل المميّز الملتفت المظهر للإسلام فلا اجماع و لا سيرة على المعاملة معه معاملة الكفر، و القاعدة بحسب الروايات تقتضي الحكم باسلامه.
و قد يقال: بأن حديث الرفع يدل على رفع الأحكام الأصولية العقلية عنه، كما يدل على رفع الأحكام الفرعية عنه، فهذا الحديث يدل على عدم الاعتبار باسلام الصبي.