34
المعاملة معه معاملة الأعيان النجسة و الاجتناب عنه. و الالتزام بعدم ملاقاته مع الرطوبة و عدم الأكل و الشرب من سؤره يكون أشد ضررا عليه، و في رفعه كمال الامتنان عليه. كما أن وجوب قتل المرتد أو وجوب إجراء الحد عليه مع الثبوت الشرعي عند الحاكم من الأحكام الإلزامية على المكلفين، و من البعيد جدا أن يلتزم هو بإجراء هذه الأحكام بالنسبة إلى ارتداد الصبي. نعم بناء على أن غسله بعد موته صبيا و سائر تجهيزاته لا تكون نافعة له في الآخرة فلا يجب قطعا.
هذا كله في الحكم بإسلام الصبي و بكفره.
أما عبادات الصبي فلا إشكال في صحة عباداته المستحبة إذا كان مميزا، لشمول اطلاق أدلتها له كما يشمل المكلفين. و حديث الرفع لا يرفع هذه الأحكام، فإن الظاهر من الحديث أن يكون في مقام الامتنان، و لا امتنان في رفع المستحبات من الصبي بلا اشكال، فلا تكون مرفوعة عنه.
أما العبادات الواجبة فقد يتوهم عدم صحتها منه، فانه بعد رفع الإلزام في الأحكام الواجبة بواسطة حديث الرفع فبما أن المجعول يكون أمرا بسيطا فمع رفع الإلزام لا تبقى المطلوبية أصلا، فالواجبات مرفوعة عنه من أصلها. لكن الأقوى صحتها من الصبي أيضا، و يدل على ذلك الأخبار، فانها تدل على مشروعية عبادات الصبي و إن كانت واجبة، كما سيجيء مفصلا إنشاء اللّه تعالى.
و أما ما يتحقق به الإسلام و الكفر، فقد عرفت أن الإسلام يتحقق بالشهادتين، يعني بالإقرار باللّه تعالى و بالرسول صلى اللّه عليه و آله و بكل ما جاء به الرسول إجمالا، فإنه قد اعتبر في الشريعة المقدسة الاعتراف باللّه تبارك و تعالى بوجوده و بوحدانيته على وجه الموضوعية، و كذا الاعتراف بالرسول، يعني الاعتراف برسالة محمد بن عبد اللّه صلى اللّه عليه و آله و بما جاء به على وجه الموضوعية.