13
و لا يجب في أصل الشرع إلاّ مرة واحدة في تمام العمر (1) .
نصرانيا 1. و غير ذلك من الأخبار قريب منها، و في بعضها: فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا 2كما في رواية أخرى.
و ما ورد في تفسير قوله عز و جل وَ مَنْ كٰانَ فِي هٰذِهِ أَعْمىٰ فَهُوَ فِي اَلْآخِرَةِ أَعْمىٰ وَ أَضَلُّ سَبِيلاً انّه فيمن سوّف حجة الإسلام حتى يموت، و قولهم عليهم السلام: هو ممّن يحشر يوم القيامة أعمى.
مضافا الى التعبير في الآية الشريفة عن تركه بقوله تعالى وَ مَنْ كَفَرَ .
و يدل عليه أيضا ما سيجيء من قول الإمام عليه السلام في رواية عبد العظيم في عداد الكبائر: و ترك الصلاة تعمدا أو شيئا مما فرض اللّه عز و جل.
و أما الدليل على أن تركه في عام الاستطاعة و التأخير من عام الى عام آخر حتى يحج قبل موته من الكبائر، فهو ما ورد عن عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني قال: حدثني أبو جعفر الثاني عليه السلام عن أبيه عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليهم السلام أنّه ذكر في عداد الكبائر:
و ترك الصلاة متعمدا أو شيئا مما فرض اللّه عز و جل 3الحديث.
فمع وجوبه في عام الاستطاعة فورا و عدم جواز تسويفه كما سيجيء إنشاء اللّه تعالى، فاذا تركه في عام الاستطاعة بلا عذر فإن أتى به قبل موته فيصدق عليه أنه ترك شيئا مما فرض اللّه عز و جل، مع أنه عدّه عليه السلام في عداد الكبائر، فلا اشكال فيه.
هذا إجماعي و مقطوع به، قال في المعتبر: يجب الحج بأصل الشرع في العمر مرة واحدة، و عليه اجماع العلماء، و ما روي في بعض الروايات: أن الحج فرض على أهل الجدة في كل عام، محمول على الاستحباب، لأن تنزيله على ظاهره مخالف لإجماع المسلمين