12
و تاركه عمدا مستخفا به بمنزلتهم (1) .
و تركه من غير استخفاف من الكبائر (2) .
اللّه عز و جل فلا محالة موجب للكفر. و هذا ثابت في جميع الأحكام و لو لم يكن من الأحكام الضرورية.
فاذا علم الإنسان أن الحكم الفلاني هو حكم اللّه تعالىو لو كان مجهولا عند اكثر المسلمينفمع علمه بأن هذا الحكم حكم اللّه تعالى و أنكره فإنكاره موجب لكفره.
إذا فليست للضرورية موضوعية لإيجاب الكفر عند إنكاره.
لعل نظره الشريف: أن تاركه عمدا مع استجماع الشرائط و تساهله و تسامحه في السفر الى الحج، خصوصا مع عدم العزم الى إفراغ الذمة عن هذه الفريضة، ينتزع منه الاستخفاف، و الاستخفاف بها بما هو موجب للكفر، هذا.
و لكن الظاهر أن الاستخفاف بما هو استخفاف لا يوجب الكفر، فإن كثيرا من المسلمين لا يبالون بالمعصية و لا بترك الواجب، و لا يهتمون بالعمل بالواجبات، مثلا مع عدم الشغل و وجود الفراغ يجعلون صلاتهم في آخر الوقت في كمال الاستعجال في الركوع و السجود، و كذلك التساهل و التسامح في الزكاة الواجبة عليهم و في الخمس و في ديونهم مع الناس. و أيضا ترى كثيرا ممن استطاع يسوّفون الحج من سنة الى سنة أخرى بل الى سنوات عديدة، و هكذا يعملون في سائر الأوامر و النواهي، و لا يخلو ذلك من الاستخفاف، و لا يمكن القول بأن ذلك موجب للكفر، و لا جعل الكثير من المسلمين بهذه الجهة من الكفار قطعا.
إذا كان الترك الى آخر العمر فكونه من الكبائر من الواضحات، فإنه ورد في الروايات أن من استطاع اليه و لم يحج حتى يموت فليمت يهوديا أو نصرانيا، فعن ذريح المحاربي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من مات و لم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو