14
و هو المسمى بحجة الإسلام، أي الحج الذي بني عليه السلام، مثل الصلاة و الصوم و الخمس و الزكاة، و ما نقل عن الصدوق «ره» في العلل من وجوبه على أهل الجدة كل عامعلى فرض ثبوتهشاذ مخالف للإجماع و الأخبار (1) .
كافة. انتهى.
و قال في المنتهى: إنما يجب بأصل الشرع في العمر مرة واحدة باجماع المسلمين على ذلك. الى أن قال: و لا نعلم فيه خلافا يعتد به، و قد حكي عن بعض الناس أنه يقول: يجب في كل سنة مرة، و هذه حكاية لا تثبت، و هي مخالفة للإجماع و السنة، و كذا قول غيرهما ممن ادعى الإجماع عليه أو نقل الإجماع عليه.
أما الإجماع فقد عرفت، و أما الأخبار:
«فمنها» صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ما كلف اللّه العباد إلاّ ما يطيقون، إنما كلفهم في اليوم و الليلة خمس صلوات. الى أن قال: و كلفهم حجة واحدة و هم يطيقون اكثر من ذلك. الحديث 1.
«و منها» ما عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال: إنما أمروا بحجة واحدة لا أكثر من ذلك، لأن اللّه وضع الفرائض على أدنى القوة، كما قال فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ يعني شاة ليسع القوي و الضعيف، و كذلك سائر الفرائض انما وضعت على أدنى القوم قوة، فكان من تلك الفرائض الحج المفروض واحدا، ثم رغّب بعد أهل القوة بقدر طاقتهم 2.
«و منها» ما عن محمد بن سنان: أن أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام كتب فيما كتب من جواب مسائله قال: علة فرض الحج مرة واحدة لأن اللّه تعالى وضع الفرائض على أدنى القوم قوة، فمن تلك الفرائض الحج المفروض واحدا، ثم رغّب أهل القوة على قدر