95السعى و التقصير فتأتى بهما بنفسها و بذلك كلّه تخرج عن الإحرام ، و كذا الحكم فيما إذا أحرمت و هى حائض. و أمّا لو أحرمت في حال الحيض بعمرة التمتع، أو حاضت بعد الإحرام بها، و لم تتمكّن من انتظار الطهر حتى تغتسل و تأتى بطواف العمرة و صلاته، فلها حكم آخر قد سبق ذكره.
مسألة 251: إنّما تجب الطهارة من الحدث في خصوص الطواف و صلاة الطواف من بين أعمال العمرة. و أمّا سائر أعمال العمرة فلا يشترط فيها الطهارة من الحدث و إن كان الأفضل أن يكون على طهارة على كل حال.
مسألة 252: إذا شكّ في الطهارة فوظيفته على النحو التالى:
1 - إذا شكّ في الوضوء قبل الشروع في الطواف يجب عليه الوضوء.
2 - إذا كان الغسل واجباً عليه و شكّ في الإتيان به قبل الشروع في الطواف يجب عليه الإتيان به.