94
مسألة247: مَن كان معذوراً في ترك الوضوء أو الغسل وجب عليه التيمم بدلاً عنهما .
مسألة 248: إذا لم يتمكّن من الوضوء أو الغسل لعذر، فإن علم أنّ عذره سيرتفع في آخر الوقت - كالمريض الذى يعلم أنّه سيتعافى آخر الوقت - يجب عليه الصبر إلى حين ارتفاع عذره، فيأتى بالطواف مع الوضوء أو الغسل. بل لو كان يأمل في ارتفاع عذره فالأحوط وجوباً الصبر إلى أن يتضيَّق الوقت أو يصبر إلى أن يحصل له اليأس من ارتفاعه، و بعد ذلك يتيمّم و يطوف.
مسألة249: مَن كانت وظيفته التيمّم أو وضوء الجبيرة فأتى بالطواف أو صلاته من دون الطهارة المذكورة جاهلاً بالحكم تجب عليه إعادتهما بنفسه إن أمكن و إلاّ استناب .
مسألة250: إذا حاضت المرأة بعد إحرامها للعمرة المفردة و لم تتمكن من انتظار الطهر حتى تغتسل و تأتى بمناسكها وجب عليها الاستنابة للطواف و صلاته، و أمّا