93الإتمام و التمام، و له رفع اليد عنه مطلقاً و استئناف الطواف من جديد.
3- أن يعرض له الحدث بعد إتمام الشوط الرابع فيقطع الطواف و يتطهّر ثمّ يبنى على طوافه إن لم يضر ذلك بالموالاة العرفيّة، و إلاّ فالأحوط الإتمام و الإعادة، و له رفع اليد عن طوافه السابق و الإتيان بطواف جديد، كما أنّ له أن يأتى بسبعة أشواط بقصد الإتمام و التمام.
مسألة246: إذا عرض له الحدث الأكبر أثناء الطواف وجب عليه الخروج فوراً من المسجد الحرام، ثمّ إن كان ذلك قبل بلوغ نصف الشوط الرابع فطوافه باطل و تجب إعادته بعد الغسل، و إن كان بعده و قبل إتمام الشوط الرابع بنى عليه بعد الغسل مع عدم اختلال الموالاة العرفية، و إلاّ فالأحوط الإتمام و الإعادة، و له الإتيان بطواف كامل بقصد الإتمام و التمام، كما أنّ له رفع اليد عن الأشواط السابقة و استئناف الطواف بعد الغسل من جديد، و إن كان بعد إتمام الشوط الرابع فحكمه حكم عروض الحدث الأصغر في أثناء الطواف بعد إتمام الشوط الرابع فيما تقدم آنفاً.