963 - إذا كان على وضوء و شكّ في أنّ وضوءه بطل أم لا، لا يجب عليه الوضوء.
4 - إذا كان على طهارة و شكّ في أنّه صار جنباً أو شكَّت المرأة في أنّها حاضت، لا يجب عليهما الغسل.
5 - إذا شكّ في الطهارة بعد الفراغ من الطواف صحّ طوافه، و لكن يجب عليه تحصيل الطهارة لأجل صلاة الطواف.
6 - إذا شرع بالطواف و هو على طهارة و شكّ في الأثناء في طروِّ الحدث و عدمه، كما إذا شكّ في أنّ وضوءه بطل أم لا، لا يعتنى بشكّه و يبنى على الطهارة.
7 - إذا شكّ في أثناء الطواف أنّه شرع فيه على وضوء أم لا، فهنا إذا كانت حالته السابقة هى الوضوء بنى عليها، و لا يعتنى بشكّه، و طوافه صحيح. و أمّا إذا لم تكن حالته السابقة هى الوضوء أو شكّ في أنّه كان سابقاً على الوضوء أم لا، فهنا يجب عليه تحصيل الوضوء و إعادة الطواف من جديد.
8 - إذا كان الغسل واجباً عليه، و شكّ في أثناء