79غير ضرورة، فعليه التكفير بشاة، و أمّا إذا كان عن غفلة أو سهو أو جهل بالمسألة فلا كفّارة عليه.
مسألة 194: إذا اضطرّ إلى حلق رأسه فكفارته اثنا عشر مدّاً من الطعام تعطى لستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو شاة.
مسألة 195: إذا قصّر المحرم شعر رأسه بالمقصّ أو الماكينة فالأحوط وجوباً التكفير بشاة.
مسألة 196: إذا وضع يده على وجهه فسقطت شعرة أو أكثر، فالأحوط استحباباً التصدق بكفٍّ من الحنطة أو الطحين و أمثالهما يعطى للفقير.
11 - الاكتحال:
مسألة 197: لا يجوز للمحرم الاكتحال إذا عدّ زينةً، و كذا تخطيط الجفون كما تفعله النساء للزينة. و لا فرق في ذلك بين اللون الأسود و غيره.
12 - تقليم الأظفار:
مسألة 198: يحرم على المحرم تقليم الأظفار. و لا فرق في ذلك بين أظفار اليدين أو الرجلين، و لا بين قصّ