78
مسألة 188: إذا اضطر إلى التدهين كما إذا كان للتداوى أو للتجنب من ضرر الشمس أو التعرُّق الموجب لالتهاب البدن، فلا إشكال فيه.
مسألة 189: كفارة التدهين بالطيب شاة على الأحوط، و في غير الطيب إطعام فقير، و إن كان عدم وجوب الكفارة في جميع الموارد ليس ببعيد.
10 - إزالة شعر البدن:
مسألة 190: يحرم على المحرم إزالة شعر الرأس و البدن. و لا فرق في ذلك بين القليل و الكثير حتى الشعرة الواحدة، و لا بين الإزالة بالحلق أو النتف، و لا بين إزالة شعر بدنه و رأسه أو بدن و رأس غيره.
مسألة 191: لا شيء عليه في سقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل أو التيمّم إذا لم يكن بقصد الإزالة.
مسألة 192: إذا اضطرّ إلى إزالة الشعر كإزالة شعرة العين إذا كانت تؤذيه أو شعر الرأس إذا كان موجباً للصداع فلا إشكال فيها.
مسألة 193: إذا حلق المحرم رأسه عالماً عامداً من