80تمامها أو بعضها، و لا بين قصّها أو تقليمها أو قلعها. و سواء كان ذلك بالمقصّ أو بالسكّين أو أىّ وسيلة أخرى.
مسألة 199: إذا اضطرّ إلى تقليم أظفاره فلا إشكال عليه، كما إذا انفصل قسم منها و كان الباقى يسبِّب الأذى له.
مسألة 200: لا إشكال في تقليم أظفار الغير.
مسألة 201: كفارة تقليم الأظفار حال الإحرام على النحو التالى:
- إذا قصّ ظفراً أو أكثر من يده أو رجله، فعليه لكل واحد التكفير بمدٍّ من الطعام.
- إذا قصّ تمام أظفار اليد أو الرجل، فعليه التكفير بشاة.
- إذا قصّ تمام أظفار اليد و الرجل في مجلس واحد فعليه التكفير بشاة، و أمّا إذا قصّ أظفار اليد في مجلس و أظفار الرجل في مجلس آخر فعليه التكفير بشاتين.
13 - إخراج الدم من البدن:
مسألة 202: الأحوط وجوباً أن لا يقوم المحرم بعمل يوجب خروج الدم من بدنه.
مسألة 203: لا مانع من الحقن بالإبرة حال الإحرام،