75
مسألة 168: الأحوط وجوباً الاجتناب عن شمِّ كلّ ما هو معطّر و إن لم يصدق عليه عنوان العطر من قبيل الورد أو الخضار و الفواكه ذات الرائحة الطيّبة.
مسألة 169: لا يجوز للمحرم تناول الطعام الذى فيه زعفران.
مسألة 170: لا إشكال في تناول الفواكه ذات الرائحة الطيّبة كالتفاح و البرتقال و أمثالهما، و لكن الأحوط وجوباً أن لا يشمّها.
مسألة 171: الأحوط وجوباً التكفير بشاة إذا استعمل الطيب عمداً، سواء كان ذلك في الطعام كالزعفران أم في غيره.
مسألة 172: لا يجوز للمحرم إمساك أنفه عن الرائحة الكريهة، نعم لا إشكال في الخروج من المكان الذى فيه رائحة كريهة، و كذا العبور عنه.
6- النظر في المرآة:
مسألة 173: يحرم حال الإحرام النظر في المرآة إذا كان للزينة، و أمّا إذا كان لغرض آخر كنظر السائق في مرآة