74الثابت كالنفق و الجسر.
مسألة 161: حرمة التظليل على المحرم مختصّة بالرجال فيجوز للنساء الاستظلال مطلقاً.
مسألة 162: كفارة الاستظلال شاة.
مسألة 163: إذا اضطرّ إلى الاستظلال لمرضٍ أو لعذرٍ آخر جاز له ذلك، و لكن يجب عليه التكفير بشاة.
مسألة 164: تجب كفارة الاستظلال في كلّ إحرام مرّة واحدة و إن تكرّر منه ذلك. و عليه فلو استظلّ أكثر من مرّة في إحرام العمرة مثلاً فلا يجب عليه أكثر من كفّارة واحدة، و هكذا لو كان في إحرام الحج.
5- استعمال الطيب و الروائح العطرة:
مسألة 165: يحرم حال الإحرام استعمال الطيب بكل أنواعه مثل المسك و العود و ماء الورد و العطور الرائجة كلّها.
مسألة 166: لا يجوز لبس الثوب المعطّر سابقاً فيما إذا كانت رائحة العطر تنبعث منه.
مسألة 167: لا يجوز على الأحوط استعمال الصابون المعطّر و كذا الشامبو المعطّر.