73مكة و عرفات و نحوهما)، نعم لا إشكال في التظليل إذا وقف في مكان أثناء الطريق أو عند وصوله إلى المقصد كما إذا دخل بيتاً أو مطعماً. و عليه فلا يجوز في حال السير ركوب الحافلة المسقّفة.
مسألة 157: الأحوط وجوباً للمحرم بعد وصوله إلى مكة و قبل إتيانه لمناسك العمرة، الاجتناب عن الاستظلال بالظلّ المتحرّك كالسّيارة المسقّفة أو المظلّة و كذا بعد أن أحرم بالحج، في حال السير إلى عرفات، و إلى مزدلفة لو اتّفق سيره إليها في النهار، و من المزدلفة إلى منى، و كذا في حال السير داخل عرفات و منى.
مسألة 158: الحكم المتقدّم في المسألتين السابقتين مختص بالتظليل في النهار، و عليه فلا مانع من ركوب الحافلة المسقّفة في الليل و إن كانت مراعاة الاحتياط مطلوبة.
مسألة 159: الأحوط في الليالى الممطرة أو الباردة ترك الاستظلال بالحافلة المسقّفة و نحوها.
مسألة 160: لا إشكال في الاستظلال حتى أثناء النهار بظلّ الجدار و الشجرة و أمثالهما و كذا العبور تحت السقف