72ستره في الخمار المتعارف و كما تفعله النساء عند تغطية الرأس في حال الصلاة بحيث لا يصدق معه ستر الوجه، سواء كان ذلك في الصلاة أم لا.
مسألة 152: تحرم تغطية الوجه بالمروحة و نحوها (كالجريدة و الورقة)، نعم لا إشكال في وضع اليد على الوجه.
مسألة 153: يجوز للمحرمة إسدال عباءتها على وجهها بنحوٍ يغطّى قسماً من وجهها و جبهتها إلى ما يحاذى طرف الأنف الأعلى. و لكن الأحوط الاجتناب عن ذلك إذا لم تكن في معرض رؤية الأجنبى.
مسألة 154: الأحوط في المسألة المتقدّمة أن لا تدع الغطاء المذكور يلامس وجهها.
مسألة 155: لا تجب الكفارة في تغطية الوجه و إن كانت أحوط.
4- التظليل للرجال:
مسألة 156: لا يجوز للرجل التظليل حال الإحرام أثناء السير و طىِّ المنازل (كالسير بين الميقات و مكة أو بين