76سيارته حال السياقة فلا إشكال فيه.
مسألة 174: النظر في الماء الصافى أو الأجسام الصيقلية التى يرى فيها صورة الشيء حكمه حكم النظر في المرآة فإذا كان للزينة فلا يجوز.
مسألة 175: إذا كان يسكن في غرفة توجد فيها مرآة و هو يعلم أنّ عينه سوف تقع عليها سهواً فلا إشكال في إبقائها على حالها، و لكن الأفضل إخراجها منها أو تغطيتها.
مسألة 176: لا إشكال في لبس النظارة إذا لم تكن للزينة.
مسألة 177: لا إشكال في التقاط الصور حال الإحرام.
مسألة 178: لا كفارة على النظر في المرآة، و لكن الأحوط وجوباً بعد النظر فيها أن يلبّى.
7- لبس الخاتم:
مسألة 179: الأحوط وجوباً أن يجتنب المحرم عن لبس الخاتم إذا عدّ زينة.
مسألة 180: إذا لم يكن الخاتم للزينة و كان القصد من التختم به الاستحباب أو غرضاً آخر فلا إشكال في لبسه.
مسألة 181: لا كفارة على لبس الخاتم حال الإحرام.