58
مسألة 97: إذا نوى الحج بدل العمرة جهلاً بالمسألة أو غفلةً صحّ إحرامه. فمثلاً إذا قال حين إحرامه لعمرة التمتع: - أحرم لحج التمتع قربة إلى الله, و لكنه كان يقصد العمل الذى يقوم به الناس معتقداً أنّ هذا العمل يسمّى بالحج، فإحرامه صحيح.
مسألة98: لا يشترط في النية التلفظ و لا الإخطار القلبى بل تتحقّق بعقد العزم على الفعل.
مسألة99: تشترط مقارنة النية للإحرام، فلا تجزى النية السابقة إلاّ إذا استمرّت إلى حين الإحرام.
الثانى : التلبية
مسألة 100: التلبية حال الإحرام كتكبيرة الإحرام في الصلاة، فإذا لبَّى الحاجُّ صار محرماً و شرع في أعمال عمرة التمتع. و هذه التلبية في حقيقتها استجابة و تلبية لدعوة الربّ الرحيم المكلّفين للحج. فمن هنا ينبغى الإتيان بها بكل خشوع و إقبال.
و صورتها على الأصح: