57عمرة، فمن أراد الإحرام لعمرة التمتع - مثلاً - قصد الإتيان بها حينه.
مسألة95: لا يعتبر في القصد إخطار الصورة التفصيلية للنسك، بل تكفى الصورة الإجمالية، فله أن يقصد الإتيان بواجبات النسك إجمالاً، ثمّ يأتى بواحد واحد منها على الترتيب.
مسألة96: لا يعتبر في صحة الإحرام أن يقصد ترك محرّمات الإحرام، بل لا يضرّ بصحته العزم على ارتكاب بعض المحرّمات، نعم قصدُ فعل المحرّمات التى تبطل بها العمرة أو الحج كالجماع في بعض موارده لا يجتمع مع قصد الإتيان بالنسك بل يكون مناقضاً لقصد الإحرام.
ب - القربة و الإخلاص للّه تعالى لأنّ العمرة و الحج و كلّ نسك من مناسكهما عبادة فلا بدّ في الإتيان بكل منهما كما هو، من قصد التقرّب به إليه تعالى .
ج - تعيين كون الإحرام للعمرة أو للحج، و أنّ الحج حج تمتّع أو إفراد أو قران، و أنّه لنفسه أو لغيره، و أنّه حجّة الإسلام أو الحج النذرى أو الندبى .