33لا يستحقون الأجرة عليه، من قبيل خَدَمة القوافل الذين يضطرّون إلى مرافقة الضعفاء أو إلى القيام ببعض الأعمال للقافلة حيث يخرجون قبل طلوع الفجر من المشعر إلى منى، فإذا استؤجر مثل هؤلاء للحج النيابى وجب عليهم إدراك الوقوف الاختيارى و الإتيان بالحج .
مسألة60: لا فرق في عدم إجزاء حج النائب المعذور بين كونه أجيراً أو متبرّعاً، و لا فرق في عدم الإجزاء بين ما إذا كان النائب جاهلاً بأنّه معذور أو كان المستنيب جاهلاً بذلك. و هكذا فيما لو كان أحدهما جاهلاً بأنّ هذا العذر من الأعذار التى لا تجوز الاستنابة معها كما لو كان جاهلاً بعدم صحّة اجتزائه بالوقوف الاضطرارى للمشعر الحرام.
مسألة61: يجب على النائب العمل طبق وظيفة نفسه تقليداً أو اجتهاداً.
مسألة62: إذا مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ ذلك عن المنوب عنه و أما إذا مات بعد الإحرام و قبل دخول الحرم فلا يجزى على الأحوط وجوباً، و لا فرق في هذا الحكم بين كون النائب متبرعاً أو أجيراً، و بين كون