34نيابته عن حجة الاسلام أو حج واجب آخر .
مسألة63: الأحوط استحباباً للنائب الذى لم يحجّ عن نفسه حجة الإسلام، أن يأتى بعد إتمامه أعمال الحج النيابى ما دام في مكة، بعمرة مفردة عن نفسه إن استطاع لها.
مسألة64: يجوز للنائب بعد الفراغ من أعمال الحج النيابى أن يطوف عن نفسه و عن غيره و يجوز له أيضا أن يأتى بالعمرة المفردة كذلك.
مسألة65: كما أنّ الإيمان شرط على الأحوط في النائب للحج، كذلك هو شرط في كلّ ما تجوز فيه النيابة من المناسك كالطواف و الرمى و الذبح.
مسألة 66: يجب على النائب قصد النيابة في أعمال الحج عن المنوب عنه. و يجب عليه أيضاً الإتيان بطواف النساء عن المنوب عنه.