32إرجاع الأجرة إلى المستنيب فيما لو كانت الإجارة مشروطة بذلك العام، و إلاّ فيجب عليه الحج عن المنوب عنه فيما بعد.
مسألة57: لا يجوز استنابة من كان معذوراً عن الإتيان ببعض أعمال الحج ، و المعذور هو الذى لا يستطيع القيام بوظيفة المختار مثل أن لا يقدر على أداء التلبية أو صلاة الطواف على الوجه الصحيح أو لا يقدر على المشى بنفسه في الطواف و السعى أو لا يقدر على رمى الجمرات حيث يؤدّى ذلك إلى نقص في بعض أعمال الحج، فإن لم يؤدّ العذر إلى ذلك كما لو صار معذوراً فقط في ارتكاب بعض تروك الإحرام فنيابته صحيحة.
مسألة58: إذا أدّى طروء العذر أثناء الحج النيابى إلى نقص في أعمال النائب فلا يبعد بطلان الإجارة، فيجب على الأحوط في هذه الصورة التصالح على الأجرة و إعادة الحج عن المنوب عنه.
مسألة59: لا تصحّ نيابة المعذورين عن الوقوف الاختيارى في المشعر الحرام فلو استُنيبوا كذلك