31
مسألة51: لا يشترط في المنوب عنه البلوغ و لا العقل.
مسألة52: يشترط في صحة الحج النيابى قصد النيابة و تعيين المنوب عنه و لو إجمالاً، و أما الاسم فلا يشترط ذكره.
مسألة53: لا يصح استئجار من كانت وظيفته العدول إلى حجّ الإفراد بسبب ضيق وقته عن إتمام أعمال حجّ التمتّع، نعم لو استأجره و اتّفق ضيق وقته وجب عليه العدول و أجزأه عن حج التمتع و استحقّ الأجرة أيضاً.
مسألة54: إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم استحقّ تمام الأجرة إن كانت الإجارة لتفريغ ذمّة المنوب عنه، كما هو ظاهر حال الإجارة عند إطلاقها و عدم تقييدها بأنّها للإتيان بالأعمال .
مسألة55: إذا استؤجر للحج بأجرة معيّنة فقصرت عن مصارفه لا يجب على المستأجر تتميمها، كما أنّه لو زادت عنها لا يحقّ له استرجاعها .
مسألة56: يجب على النائب - في الموارد التى يحكم فيها بعدم إجزاء حج النائب عن المنوب عنه -