30إحراز أنه أتى بالحج الوثوق بأنّه أتى به صحيحاً، بل يكفى في ذلك أصالة الصحة.
شروط المنوب عنه
يشترط في المنوب عنه أمور :
الأول :
الإسلام ، فلا يصح الحج عن الكافر .
الثانى :أن يكون المنوب عنه ميتاً أو غير متمكّن من مباشرة الحج بنفسه
- فيما إذا كانت النيابة في الحج الواجب عليه - لهرمٍ أو مرضٍ أو كان الحج حرجياً عليه و لا يرجو التمكّن منه من دون حرج و لو في السنوات الآتية ، و أما في الحج المستحب فتصحّ النيابة فيه عن الغير مطلقاً.
و هنا مسائل
مسألة49: لا يشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه فتصح نيابة المرأة عن الرجل و بالعكس.
مسألة50: تجوز استنابة الصّرورة عن الصّرورة و غيره سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلاً أم امرأة.