126ولكلِّ فصل علمه وما يحتاج الحاجُّ إلىٰ علمه «إلىٰ أن قال» : حتّى يذكر زيارة قبر النبيِّ صلى الله عليه و آله و سلم فيصف ذلك فيقول: ثمَّ تأتي القبر فتستقبله وتجعل القبلة وراء ظهرك، إلىٰ أن قال: وبعدُ أدركنا الناس ورأيناهم وبلغنا عمَّن لم نره أنَّ الرجل إذا أراد الحجَّ فسلّم عليه أهله وصحابته قالوا له: وتقرأ على النبيِّ صلى الله عليه و آله و سلم وأبي بكر وعمر منّا السَّلام، فلا ينكر ذلك أحدٌ ولا يخالفه (شفاء السقام 45).
قال الأميني: وذكر أبو منصور الكرماني الحنفي. والغزالي في «الإحياء» والفاخوري في «الكفاية» وشرنبلالي في مراقي الفلاح، والسبكي، والسمهودي، والقسطلاني، والحمزاوي العدوي وغيرهم: أنَّ النائب يقول: السَّلام عليك يا رسول اللّٰه من فلان بن فلان يستشفع بك إلىٰ ربِّك بالرَّحمة والمغفرة فإشفع له.
3 - قال العبدري المالكي في شرح رسالة ابن أبي زيد: وأمّا النذر للمشي إلى المسجد الحرام أو المشي إلىٰ مكّة، فله أصلٌ في الشَّرع وهو الحجُّ والعمرة، وإلى المدينة لزيارة قبر النبيِّ صلى الله عليه و آله و سلم أفضل من الكعبة ومن بيت المقدس، وليس عندهم حجّ ولا عمرة.
فإذا نذر المشي إلىٰ هذه الثلاثة لزمه، فالكعبة متَّفقٌ عليها، واختلف أصحابنا وغيرهم في المسجدين الآخرين:
قال ابن الحاجِّ في «المدخل 1 : 256»، بعد نقل هذه العبارة:
وهذا الذي قاله مسلّمٌ صحيحٌ لا يرتاب فيه إلّامشركٌ أو معاندٌ للّٰه ولرسوله صلى الله عليه و آله و سلم .