31عباس ، قال : افترض اللّٰه غسلتين و مسحتين ، ألا ترى أنه ذكر التيمم فجعل مكان الغسلتين مسحتين و ترك المسحتين . و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن قتادة مثله 1 .
و قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا أبو معمر المنقري ، حدثنا عبدالوهاب ، حدثنا علي بن زيد ، عن يوسف بن مهران ، عن ابن عباس «و امسحوا برؤوسكم و ارجلكم» قال : هو المسح 2 .
قال ابن حجر : و لم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك [ اي الغسل] إلّاعن علي و ابن عباس و أنس 3 . . .
و قال موفق الدين ابن قدامة : و لم يُعلم من فقهاء المسلمين من يقول بالمسح غير من ذكرنا 4 . . . و كان علي بن أبيطالب و ابن عباس ممن ذكرهم .
و قال أبو زرعة في حجة القراءات : و قرأ ابن كثير و أبو عمرو وحمزة و أبوبكر «و أرجلِكم» خفضاً ، عطفاً على الرؤوس ، و حجتهم في ذلك ما روي عن ابن عباس أنه قال : الوضوء غسلتان و مسحتان 5 .
و قال الجصاص : قرأ ابن عباس و الحسن و . . . «و أرجلِكم» بالخفض ، و تأوّلوها على المسح 6 .
و قال القاسمي : و لا يخفى أنّ ظاهر الآية صريح في أنّ واجبها المسح